قانون الإدارات القانونية هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية - تنطبق أحكامه على هؤلاء الأعضاء سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات التي تنظم شئون العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - أساس ذلك - إعمال القاعدة الأصولية التي تقضي بأن الخاص يقيد العام.
الحكم كاملاً